البلوشي1
30-01-2022 - 03:07 am
بداية أحب أن أشكر إدارة هذا الصرح والقائمين عليه والأعضاء الذين لا يتوانون لحظه في خدمة إخوانهم
عندي بعض الإستفسارات وأتمنى منكم الإفاده جزاكم الله خير
علما إني من دولة الإمارات العربية المتحده وأود بجلب بضاعه من الصين لغرض التجاره
1. هل يشترط أن أملك رخصه تجاريه حتى يحق لي إدخال كمية تجاريه عن طريق الشحن البحري ؟
2. في حالة وجوب الرخصه التجاريه .. هل رخصة المؤسسه تكفي أم رخصة الشركة ذات المسؤوليه المحدوده ؟
3. هل يجب أن تكون البضاعه مشابهه لنشاط الرخصه التجاريه ؟
4. هل هناك عوائق من الجمارك في إدخال البضائع المقلده للدولة عن طريق الشحن البحري ؟
شاكر لكم حسن تعاونكم معنا
وبالنسبه للتقليد ممنوع حسب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي رقم 10/2003
المادتين( 151+152)
اغلب الأحيان تتعرض البضاعة للمصادرة + غرامة جمركية 50% تخفض الى 30% من قيمة البضاعه بعد تقديم كتاب مصالحة .
اذا عندك فواتير تقيم حسب الفواتير واذا ما عندك الله يعينك .
تقبل تحياتي
سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله والله اكبر