- أولاً: السلع الممنوع استيرادها
- 4- الكاميرات التي تجرد الجسم من الثياب بصورة عارية.
- 5- أجهزة التدليك التي تعرض بشكل منافية للآداب.
- 7- السائل المنوي.
- 8- اللقاحات البيطرية.
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا ..اشكر جميع المشاركين في هذا المنتدى..وخاصة بوابة الصين.. الذين سمحو لنا بالاطلاع على خبراتهم..ولا املك سوى الدعوة لهم بالبركة في الرزق..والستر في الدنيا والاخرة.
خلال تصفحي لمواضيع المنتدى بوابة الصين..وخاصة الامور المتعلقة بالتجارة والاستيراد من الصين..
ان الامور تسير بطريقة واضحة وميسرة...حتى الوصول الى الجمرك في الخليج..هذا الموضوع..اساسيى..
لانة نقطة النهاية لعملية الاستيراد..فاعتقد ان التخليص الجمركي المعقد لسلعة ماء..ممكن ان يجعلني اصرف النظر عن استيرادها..هذا في حالة لم تكن ممنوعة او مقيدة..فتكون الطامة..ولذالك بحثت..ووجدت..
هذا القائمة للسلع الممنوع استيرادها الى الخليج اوالمقيدة..بنظام خاص ..عسى ان تكون منبة لنا للاحتيار ا لجيد عند اختيار السلع المستوردة...وبالتوفيق للجميع,:icon_stud
أولاً: السلع الممنوع استيرادها
1 - الخنزير ولحومه ودهنه وشعره ودمه وأحشاؤه وأطرافه وكل ما يستخرج منه.
2 - الكلاب، عدا الكلاب المخصصة للصيد أو للحراسة أو المكفوفين مع تقديم شهادة من الجهة المختصة في بلد المصدر مصدقة من سفارة المملكة تفيد أن الكلب المراد إدخاله كلب حراسة أو صيد أو للمكفوفين بالإضافة إلى عرضه على المحجر البيطري.
3 - لحوم الضفادع.
4 - المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها ومسمياتها إضافة إلى مادة الشمة والسويكة والنشوق والقورو.
5 - سائر الأصناف الغذائية المصنوعة من الدم الحيواني.
6 - الخمور والمسكرات بكافة أنواعها بما في ذلك ما يحتوي على مواد كحولية بأي نسبة مسكرة، وأجهزة تقطير الخمور والمواد التي لا تستعمل إلا في تقطيرها.
7 - المصاحف بكميات تجارية.
8 - الفواتير البيضاء المعنونة بأسماء شركات أجنبية في الخارج.
9 - مواد الدعاية للأدخنة بجميع أنواعها.
0- الصليب أو أي سلعة مرسوم عيها صور أو نقوش أو رسوم أو تلاوات أو عبارات بما في ذلك النشرات والكتب وغيرها من المطبوعات والأفلام والأشرطة التي تتنافى مع العقيدة والآداب الإسلامية أو نظام المطبوعات.
1- القوارير الفارغة التي ترد من الخارج بغرض تعبئتها بالداخل والمثبت عليها دلالة المنشأ.
2- الصور المجسمة التي تتعارض مع أحكام الشريعة وتنافي الآداب العامة وتستورد لغرض البيع بكميات تجارية.
3- الأدوات والآلات والأجهزة المخصصة لألعاب الميسر والقمار بكافة أنواعها.
4- الكفرات (الإطارت) المستعملة والمجددة.
5- أشجار عيد الميلاد.
6- الأسلحة والمعدات العسكرية بكافة أنواعها وأجزائها وذخائرها إلا للقطاعات الحكومية المختصة.
7- النواظير الليلية التي يمكن بواسطتها الرؤية في الظلام والنواظير التي تلتقط الصور ليلاً وكذلك نواظير تحديد الأهداف.
8- المواد المتفجرة والمشعة والمفرقعات وملح البارود. بجميع أنواعه وكلورات البوتاسيوم إلا بترخيص رسمي.
9- الألعاب النارية بكافة أنواعها.
0- الأدوية التي لا يوضع عليها أو على ورقة مرافقة لها كيفية تركيبها ومقادير كل عنصر وفقاً لنظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية.
1- السلع المرسوم عليها شعار الحكومة الذي يمثل شكل سيفين وبينهما نخلة بساق طويلة وبالسعف وفي نهايتها ممثل تمثيلاً صحيحاً.
2- ثمرة جوزة الطيب، بذرتها ومسحوقها الخاص، ويقتصر السماح باستيراد مسحوقها المخلوط بغيره من التوابل في حدود النسبة المسموح بها والتي لا تزيد عن 20%.
3- السندات والكوبونات الخاصة بالهدي والأضاحي والفدى والصدقة.
4- الكاميرات التي تجرد الجسم من الثياب بصورة عارية.
5- أجهزة التدليك التي تعرض بشكل منافية للآداب.
6- السيارات والدراجات الصغيرة الخاصة بالأطفال والتي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها 50 سم والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أي مادة مشتعلة، وكذا التي تعمل بالبطاريات إذا تجاوزت سرعتها 10 كم في الساعة.
7- الطفاشات التي تستخدم في فتح الأبواب والسيارات.
8- البواري المزعجة.
9- الأقنعة التنكرية.
0- الأكياس الفارغة الواردة على حدة والتي تحمل ماركات أو بيانات عن مواد غذائية أو أسمنت أو علامات شركاتها باستثناء ما يرد للشركات الوطنية.
1- العبي النسائية الشفافة حتى ولو كانت على نطاق شخصي.
2- أشكال خاصة من السكاكين معدة لأغراض عدوانية، كأن تكون ذات حدين أو ذات ممسك.
3- أجهزة التسلية التي تحتوي على ضحكات هستيرية.
4- مادة العطرون.
5- الأقلام على شكل حقن.
6- الأصناف التي تحمل أعلام دول أجنبية بشكل بارز كبير.
7- المستحضرات التي تحدث تهيج لأجهزة الجسم.
8- نموذج ختم الرسول صلى الله عليه وسلم.
9- السلع التي تحمل أسماء وصور مشاهير.
0- جلوع السباع.
1- الأجهزة التي تبث البرامج لاسلكياً (فيديو بوستر).
2- أجهزة الهاتف المرئي.
3- الحقائب التي تحتوي على جهاز راديو أو مسجل أو أجهزة إنذار.
4- كروت التهنئة التي تحتوي على جهاز موسيقي صغير يعمل أوتوماتيكياً عند تحريك الكرت.
5- أناتل السيارات المشابهة لأناتل الأجهزة الخاصة بسيارات رجال الأمن والتلفونات اللاسلكية.
6- النقود المزيفة.
7- مادة برومات البوتاسيوم المستخدمة كمادة محسنة لإنتاج الخبز.
8- السيارات ذات العادمين والتي تعمل بقوة 450 حصان وذات ناقل حركة عادي.
9- الأجهزة التي توضع خلف السائق لتنبيهه في حالة نومه.
0- شعار النسر.
1- الأجهزة التي تعمل على تغيير الصوت.
2- النظارات ذات الثقوب (تعمل بالليزر).
3- الأحذية المضيئة المستخدم فيها مادة الزئبق.
4- ألعاب على شكل يد إنسان يضعها بعض السائقين بشكل ظاهر في سياراتهم.
5- المحراب الإلكتروني.
6- مجسم الكعبة المشرفة.
7- النجمة السداسية.
ثانياً: السلع المقيد استيرادها
1 – تخضع المواد التالية للكشف من قبل المحاجر الزراعية والبيطرية بوزارة الزراعة والمياه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 وتاريخ 17/3/1410ه.
( أ ) الإرساليات والمنتجات الحيوانية:1- حيوانات الأكل الحية بأنواعها.
2- الحيوانات الحية والمفترسة وغير الأليفة.
3- طيور الزينة بأنواعها.
4- الدواجن والأرانب والصيصان الحية بأنواعها.
5- أسماك الزينة بأنواعها.
6- بيض التفقيس.
7- السائل المنوي.
8- اللقاحات البيطرية.
9- الأدوية البيطرية (ولا تفسح الأدوية البيطرية إلا من قبل اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض من وزارة الصحة بموجب المرسوم الملكي رقم م/18 في 18/3/1398ه ولوائحه التنفيذية التي يشترك في عضويتها ممثل لوزارة الزراعة والمياه).
10- مركزات الأعلاف وفيتاميناتها وأملاحها المعدنية وأن يشمل تحليلها وفحصها وفحص الهرمونات إن وجدت ذلك بالنسبة للمركزات.
11- الجلود والشعر والفراء والصوف التي من أصل حيواني ولم تدخل فيها أي عمليات تصنيع.
(ب) الإرساليات الزراعية:1- طرود النخل.
2- الشتلات الزراعية.
3- نباتات الزينة.
4- الفواكه والخضر الطازجة والتمور.
5- بذور التقاوي.
6- الحبوب والمواد المستخدمة كأعلاف للحيوانات مثل الشعير والذرة والدخن وفول الصويا والتبن والدريس والكُسب وأنواعها.
7- الأسمدة العضوية والبيتموس.
8- جميع المبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية الجافة والسائلة.
2 - جميع المواد الأخرى تفسح من قبل وزارة التجارة ممثلة في مختبرات مراقبة الجودة النوعية كالمواد الغذائية (لحوم، أسماك، معلبات... إلخ، والحديد والألمنيوم... إلخ).
3 - جميع الحيوانات الفطرية إلا بناءً على موافقة هيئة حماية الحياة الفطرية بخطاب يحدد أنواعها وأعدادها وفصائلها.
4 - البيض لغرض الأكل يجب أن يحمل ختم بلد الإنتاج، أما البيض المستورد للتفريخ فيجب إبراز شهادة من المحجر الزراعي بأنه مستورد للتفريخ.
5 - الحنطة (القمح) والدقيق إلا عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
6 - تراعى الشروط الخاصة بالتبغ (الأدخنة) ومصنوعاتها (مثل ضرورة مطابقته للمواصفات وحمله للعبارات التحذيرية ونسبة القطران والنيكوتين وتاريخ الصنع).
7 - لا يفسح أي نوع من الأدوية أو المستحضرات الطبية للإتجار أو للمستشفيات إلا لمن يحمل رخصة من وزارة الصحة، كما يشترط للفسح إبراز شهادة مستقلة أو تأشيرة على الفواتير من وزارة الصحة تفيد صراحة أن الأصناف مستوفية الشروط الصحية، كما يشترط لإعفاء الكحول والنظائر المشعة من الرسوم الجمركية الواردة في الفصلين (22 28) إبراز شهادة من وزارة الصحة تثبت أنها معدة للأغراض الطبية، ويشترط لإعفاء الأدوية الواردة في الفصل (30) من الرسوم الجمركية أن يكون الصنف مشمولاً في البند وشروحه وملاحظات الفصل (30).
8 - المواد الكيماوية بجميع أنواعها بما فيها المتفجرة والمفرقعات وملح البارود بجميع أنواعه وكلورات البوتاسيوم لا تفسح إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة، إلا ما يستورد منها باسم الأجهزة الحكومية المختصة.
9 - جميع المطبوعات الواردة سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو مخطوطة، لا يتم فسحها إلا بموافقة وزارة الإعلام.
0- يشترط لاستيراد الطوابع الغير مبطلة وسارية المفعول في المملكة أن تكون مستوردة من قبل الجهة الحكومية المختصة.
1- يشترط لاستيراد الألبسة المستعملة الواردة في الفصل (63) أن تكون مصحوبة بشهادة تطهير من الخارج، وإلا فتعرض على المحجر الصحي.
2- لا تفسح أجهزة التقطير إلا بموافقة وزارة الصحة أو أحد فروعها وذلك فيما يتعلق بالأغراض الطبية والعلمية، أما الخاصة بشركات الصيانة والخدمات الفنية وشركات المقاولات العامة فتفسح من قبل وزارة التجارة أو وزارة الصناعة كل في قطاع اختصاصه وإشرافه.
3- الأجهزة الكهربائية الموضحة بالقوائم المبلغة للجمارك وكذلك بقية السلع التي يستلزم فسحها مطابقتها للمواصفات القياسية، لا تفسح إلا بعد تقديم هذه الشهادة فيما يستورد لغرض التجارة.
4- الأجهزة اللاسلكية بجميع أنواعها مهما كان مداها، إبراز ترخيص مسبق من وزارة الداخية، عدا المستورد منها للدوائر والمؤسسات الحكومية فتفسح بموجب خطاب من الوزير المختص يحدد أنواعها وكمياتها والغرض من استيرادها.
5- أسلحة الصيد والأسلحة البيضاء والأسلحة النارية المعدة لإطلاق ذخائر حية كمسدسات الإشارة والأسلحة الأخرى التي تعمل بضغط الهواء أو بالغاز أو النوابض أو غيرها. وكذا الألعاب النارية بكافة أنواعها وبنادق اللعب التي يتعلم بها الصبية الرماية والمسدسات ذات الصوت المزعج وما يماثل هذه الأنواع مما يستعمل لأغراض الصيد أو الصناعة أو الرياضة أو التسلية، موافقة وزارة الداخلية مسبقاً على الاستيراد.
6- الرتب والملابس والشعارات العسكرية إلا بموافقة الجهات المختصة.
7- السيارات التي عليها لوحات أو كتابات تشير إلى أنها تتبع جهاز أمن عسكري، إلا بترخيص من الجهات المختصة.
8- أجهزة الكشف عن الذهب والحلي المعقودة ومثيلاتها، إلا بموافقة الجهات المختصة.
9- أجهزة الكشف عن العملات المزيفة، إلا بموافقة الجهات المختصة.
0- اللوحات البلاستيكية التي تشبه علامات المرور والتي تركب على السيارات إلا بموافقة الجهات المختصة.
1- علب مسحوق إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار ضد الحريق.
2- أجهزة السيفتي.
3- آلات التخليص على المراسلات البريدية.
4- القطع الأثرية.
5- الخيول.
6- زينة السيارات التي تتشابه مع الرتب العسكرية.
7- الكليشات الواردة للشركات والمؤسسات الأهلية.
8- الطائرات التي تعمل بالتحكم عن بعد بواسطة الريموت كنترول.
9- قوارب الصيد.
0- الآلات والأدوات الخاصة بتصنيع وتصليح ونسخ المفاتيح إلا بترخيص من الأمن العام.
وجزاك خير