ياسمينة ستي
27-09-2022 - 06:04 pm
المسافرون لن يسددوا بعد اليوم ضريبة المطار دخل يوم أمس المرسوم التشريعي رقم 34 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية حيز التطبيق والقاضي بتعديل طريقة استيفاء رسم مغادرة المطار بحيث أصبح يستوفى الرسم من سعر تذكرة الطائرة مختصراً إجراءات عديدة في المطار بالنسبة للمسافر كتعبئة قسيمة الرسم بالمعلومات الشخصية والتوقف لشراء القسيمة وإجراءات ختمها وتدقيقها،
كما استبدلت بكلمة «رسم» عبارة «ضريبة المطار ورسم المغادرة» ويتم تحصيله بدءاً من أمس مباشرة من سعر تذكرة السفر التي ستضاف عليها هذه الضريبة والرسم.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد الحسين في اتصال هاتفي أجرته «الوطن» أن المرسوم يهدف إلى تبسيط الإجراءات في المطار واختصار المدد الزمنية للمسافرين وان قرار استيفاء ضريبة المطار ورسم المغادرة ومواعيد تسديدها اتخذ بالاتفاق والتنسيق مع وزيري الداخلية والنقل.
وأضاف الوزير: أن المرسوم سمح لمجلس الوزراء أن يعدل أو يخفض الضريبة بهدف تشجيع حركة المسافرين في المطارات بمختلف المحافظات السورية.
من جهتها أكدت المدير العام للمؤسسة العربية السورية للطيران السيدة غيداء عبد اللطيف «للوطن» أن «السورية» اتخذت منذ أمس الإجراءات كافة لتطبيق المرسوم بحيث أصبحت تحسب ضريبة ورسم المغادرة مباشرة على التذاكر وتم تعديل أنظمة الحجز وإصدار التذاكر بحيث تضاف هذه الضريبة مباشرة على سعر التذكرة كما هو معمول بباقي دول العالم.
وأضافت عبد اللطيف: إن كل التذاكر التي صدرت قبل تاريخ 13/6 سيتم تحصيل ضريبة المطار ورسم المغادرة كما كان معمولاً به سابقاً في المطار، أما التذاكر التي تُصدّر بدءاً من أمس فتتضمن الضريبة والرسم ولن يكون على المسافر أن يسدد هذه القيمة في المطار.
وأوضحت عبد اللطيف أن موظفي السورية سيستمرون بتدقيق تذاكر السفر مدة عام كامل للكشف عن التذاكر التي صدرت قبل تاريخ 13/6 للتأكد إن كان هناك من ضريبة يجب أن تدفع في المطار أم لا.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 34صدر بتاريخ14/5/2009 على أن يتم نفاذ المرسوم بعد 30يوماً من تاريخ صدوره ونص المرسوم على استبدال نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بالنص الآتي:
تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ 1500 ل. س ألف وخمسمئة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل تعديل ضريبة المطار على المغادرين من أحد المطارات المدنية السورية أو جميعها وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي:
1- مبلغ 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
2- مبلغ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
كما نص المرسوم على استبدال بكلمة (الرسم) الواردة في نهاية نص المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ العبارة التالية (ضريبة المطار ورسم المغادرة).
:upset: منقول آآآخ ياراسي :upset:
حفظك المولى