اللزاز
25-04-2022 - 04:20 am
قد سمح المجلس الأعلى للسياحة للمستثمرين العرب والأجانب بتملك واستئجار الأراضي والعقارات
اللازمة لاقامة مشاريعهم السياحية عليها ،كما تم تحديد صيغ وأشكال الاستثمار السياحي للأملاك العائدة
للدولة وجهات القطاع العام والمؤسسات العامة وفقا لما يلي :
الاستثمار بطريقة تأسيس شركة مشتركة وتتم بطريقة المشاركة بين الجهة مالكة الأرض والمستثمر وتتمثل
بمساهمة الجهة المالكة للأرض برأسمال هذه الشركة بقيمة الأرض التي يتم تحديدها بناء على الجدوى
الاقتصادية ، أما الاستثمار بطريقة الb.o.t فأصبحت نسبته تصل إلى 49 سنة وقد تم مؤخرا الموافقة
مقابل بدل استثمار سنوي ثابت لمدة خمس السنوات الأولى ثم يعدل كل عشر سنوات ويقوم المستأجر على
نفقته بتمويل تكاليف بناء الفعاليات المتفق عليها التي تعود ملكيتها مع الأرض بعد انتهاء مدة الاستثمار إلى
الجهة المالكة ،وإذا كان نظام الاستثمار بطريقةB.O.T لإيجار لمدة لا تقل عن 25 سنة ولا تتجاوز 99
سنة بالنسبة لأملاك الدولة في مناطق التنمية السياحية مقابل بدل إيجار سنوي .
ضمانات الاستثمار السياحي في سورية :
يعني ضمان الاستثمار ترويج فرص الاستثمار في الدول العربية حول المشاريع المراد ترويجها تتضمن
المعلومات الأساسية ومؤشرات الجدوى وكذلك نسبة المساهمة في رأس المال او حجم التمويل المطلوب .
إن سورية عضو في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا " وهي إحدى مؤسسات البنك الدولي
والمتعلقة بضمان تشجيع الاستثمار ، وتعتبر سورية من الدول المؤسسة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار
حيث وقعت الاتفاقية عام 1974 وتهدف المؤسسة إلى تشجيع انسياب رؤوس الأموال العربية بين الأقطار
العربية وذلك عن طريق تقديم الضمان للاستثمارات ضمن المخاطر غير التجارية وتقديم الأنشطة الممكنة
لترقيه الوعي الاستثماري والترويج للاستثمار في الدول العربية . وهناك العديد من الاتفاقيات الثنائية
لضمان الاستثمار والموقعة مع عدد كبير من الدول . والاستثمارات السياحية في سورية مضمونة من قبل
هيئات محلية وعربية ودولية .
وضمان تحويل الأرباح ورأس المال :
وبناء على قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 272 تاريخ 31 آذار 1998 بخصوص السماح للمستثمرين
من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من
المشروع بالنقد الأجنبي على أساس قيمة فعلية للمشروع بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع
والسماح سنويا بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام لقرار 186 لعام 1985
قرارات جديدة حول تمويل المشاريع السياحية :
وافقت اللجنة الاقتصادية بتاريخ 6/12/2004 على طلب وزارة السياحة بشأن السماح للعرب والأجانب
والسوريين المغتربين الراغبين بإقامة استثمارات سياحية في سورية تزيد قيمتها عن /150 / مليون ليرة
سورية بتحويل قيم استثماراتهم عن غير طريق المصارف أي دون الحاجة لوضع وتحويل المبالغ عن طريق
المصارف السورية بشكل يمكنهم من استيراد ما يلزم لمشاريعهم بعيداً عن الطرق التقليدية والإجراءات
المعمول بها على الصعيد النقدي بالنسبة لاجازات استيراد مستلزمات العمل والإنتاج ، والذي من شأنه
تسهيل إجراءات وعمليات الاستثمار السياحي في البلاد ، ويسهل للكثير من أصحاب المشاريع السياحية
إنجاز استثماراتهم ، ويدل دلالة واضحة على توجه الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار السياحي .
شراء وبيع العقارات :
أما أسس عمليات شراء وبيع العقارات من قبل الرعايا العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين فهي
كمايلي :
في حال الشراء : يطلب من غير المقيم إدخال عملات أجنبية إلى البلاد وبالطرق النظامية وبيعها إلى أحد
المصارف المأذونة شريطة أن تعادل العملات المدخلة قيمة العقار المنوي شراؤه على اقل تقدير .
في حال البيع : تجميد قيمة العقار المباع من قبل غير المقيم لدى أحد المصارف المأذونة في حساب غير
المقيم مجمد باسم البائع قبل إجراء عملية الفراغ سواء لدى الدوائر العقارية أو الكاتب بالعدل ويمكن
التحويل والسحب من الحساب المجمد بموافقة مسبقة من مكتب القطع وفقا للنسب المحددة لهذه الغاية
وهي حاليا /60/ ألف ليرة شهريا عند قدوم غير المقيم إلى القطر و/180/ ألف ليرة يحول سنويا .
معلومات قيمة ....
تحياتي ...