ADOLF
18-11-2022 - 05:41 pm
السلام عليكم ،،
طبعاً بعد كم يوم سأذهب ان شاء الله ايران لمشهد ثم لطهران الي العودة ستكون منها و الرحلة
عبارة عن * بحرين دوحة * دوحة مشهد * طهران دوحة * دوحة بحرين ..! أي أن من مشهد لطهران
سيكون الخيار لنا إما طيران الي استقليناه بالمرة الأخيرة من ثم من طهران لقم بسيارة لمدة ساعتين
تقريباً أما السيارة من مشهد لطهران أو قم فالوقت طويل جداً جداً لمدة يوم تقريباً لذلك خيار شبه مستحيل !
أما القطار فهو الي نحب نجربه هذه المرة و كما على حد علمي ياخذ حوالي 12 ساعة مشهد طهران . الي
ناخذ منها تاكسي نحو قم المقدسة ! و هنا أتمنى ممن لديه الالمام بكيفية الحجز عن طريق القطار
و هل القطار مكّون بشكل كبائن أو مترو لنقل عادي !
من ناحية السكن بمشهد فالخيارات المطروحة لحد الان أبرزها : هتل ادريس ، فندق جدة ، فندق امير كبير .!
فندق جدة لمن يمتلك موقع الفندق أتمنى أن يزودنا به لأن كما وصلني نظام شقق اضافةً لذلك اتصلنا بأكثر من
فندق إلا أنهم مليانيين عالاخر ، كما اتصلنا لأحد فنادق المنطقة الواقعة عند باب الامام الرضا (ع) إلا أن المسؤول
هنالك قال بأن هناك شقة ستُخلى بتاريخ 152 يعني ما في فايدة.!
عموماً أتمنى الافادة ، و أتمنى ألا أكون قد أثقلت عليكم أعزائي .
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى http://javascriptb/b:OpenHT( Tak/Hits24001425.htm ) متفق عليه.
خبر أبي سعيد الخدري في قوله هذا، جاء له شاهد أيضا من طريق أبي هريرة، وفي حديث أبي بصرة، أنه قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد http://javascriptb/b:OpenHT( Tak/Hits24006028.htm ) .
لما جاء أبو هريرة من عند الطور، لقيه أبو بصرة فقال له: من أين جئت؟ قال: من عند الطور. قال: لو علمت بك، أو لو أدركتك قبل أن تخرج لبينت لك. أو قال: لمنعتك. أو كما قال -رضي الله عنه-، ثم قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى http://javascriptb/b:OpenHT( Tak/Hits24006028.htm ) .
وهذا الحديث جاء بلفظ عند مسلم: لا تشدوا إلا إلى ثلاثة مساجد http://javascriptb/b:OpenHT( Tak/Hits24006425.htm ) وهذا له شواهد أخرى من جهة أنه لا يجوز تعظيم البقاع، أن البقاع والأماكن والقبور والأماكن المحررة المعظمة، لا يشد الرحل إلا إلى ما جاءت السنة فيه، وهذا المعنى تواترت فيه النصوص: في النهي عن تعظيم القبور والسفر إليها، وشد الرحل إليها.
وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سلمة وغيرهم، في لعن اليهود والنصارى، قال: لعن الله اليهود والنصارى إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم… http://javascriptb/b:OpenHT( Tak/Hits24002275.htm ) .
وفي مسلم عن جندب، أنه كان -عليه الصلاة والسلام- قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم، كانوا يتخذون قبورهم أنبيائهم وصالحيهم مساجد http://javascriptb/b:OpenHT( Tak/Hits24006427.htm ) .
حذر من ذلك -عليه الصلاة والسلام- حتى مات، ونهى عنه قبل موته بخمس ليال؛ تشديدًا وتشنيعا في هذا الأمر لمن فعله، وخالف نهيه عليه الصلاة والسلام.
قوله: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد http://javascriptb/b:OpenHT( Tak/Hits24006425.htm ) هذا فيه تقديران:
التقدير الأول: لا تشد الرحال إلا إلى مسجد، إلا إلى ثلاثة مساجد.
والتقدير الثاني: لا تشد الرحال إلى بقعة، إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا التقدير مقدر بالاتفاق؛ لأن المراد تشد الرحال، إما إلى البقاع أو إلى المساجد؛ لأنه لما استثناه إلا إلى ثلاثة مساجد http://javascriptb/b:OpenHT( Tak/Hits24006425.htm ) .فإذا كان نهى عن شد الرحال إلى المساجد، والمساجد لها فضلها، ولها تعظيمها ومنزلتها في الإسلام -فإذن غيرها من البقاع من باب أولى، فلا تشد الرحال إلى القبور، وإلى أماكن أخرى غيرها تعظم من باب أولى، فيكون من باب فحوى الخطاب، وأنه أولى أن ينهى عن شد الرحال إلى هذه الأماكن الأخرى، التي هي غير المساجد.
وإن كان التقدير: لا تشد الرحال إلى بقعة، فيكون عاما في جميع البقاع: مساجدها وغير مساجدها، فإذا شمل المساجد بعمومه، يشمل غير المساجد من باب أولى، وإذا شمل المساجد بخصوصه، وقدرنا قوله لا تشد الرحال إلى مسجد، فيشمل غيره من باب أولى.
إلا إلى ثلاثة مساجد http://javascriptb/b:OpenHT( Tak/Hits24006425.htm ) هذه المساجد الثلاثة هي التي يشد الرحل إليها: المسجد الحرام -والمسجد الحرام باتفاق أهل العلم، يجب شد الرحل إليه لمن وجب عليه الحج، واستطاع إليه سبيلاً، أنه يجب أن يشد الرحل إليه، على خلاف في الاستطاعة، وأعظم ما يكون بقصده للصلاة والطواف وسائر أعمال الخير- وكذلك المسجد (مسجده -عليه الصلاة والسلام-)، والمسجد الأقصى، فتقصد هذه المساجد.
وقصد المسجد الحرام لأجل الطواف، ولأجل أيضًا أن يمسح بما شرع مسحه: من الحجر والركن اليماني وغير ذلك، إذا كان شد الرحل لأجل الحج، أيضًا زيارته لهذه الأماكن في الحج، أما مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-، فشد الرحل إلى المسجد وليس فيه بقعة، ولا مكان يطاف به ولا يتمسح به باتفاق أهل العلم، إنما اختلف في وضع اليد على المنبر، جاء عن أحمد -رحمه الله- ما يدل على جوازه، وجاء ما يدل على المنع وسد الباب للذريعة، وأنه لا يشرع وضع اليد عليه؛ لأنه ليس من هديه عليه
السلف، ولم ينقل عنهم -رضي الله عنهم-، وكذلك المسجد الأقصى أيضا شد الرحل إليه، لأجل الأعمال الصالحة: من صلاة وقراءة وذكر، وليس هنالك شيء أو مكان يطاف به، أو يتمسح به في هذه الأماكن، إلا ما جاء في المسجد الحرام في هذه المواضع الخاصة.