- الزوج ليس مطالبا بالنفقة على زوجته ولو كانت لا تشتغل.
- الطلاق لم يعد له وجود
- الزوجة يمكن لها التطليق في جميع الأحوال
- وضع الطلاق بيد القضاء سيرفع من معدل الطلاق
السلام عليكم..
لنتعرف جميعا على مدونة الاسرة المغربية..
المدونة الجديدة للأسرة تلغي الولاية
"نعم" شرط الولاية في الزواج تمام لتخلينه فالمدونة الجديدة للأسرة بالنسبة للمرأة الرشيدة التي لها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض دلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
"لا" الولاية تظل سارية المفعول بالنسبة للقاصر بحيث يظل زواجها مطوقا على نائبها الشرعي, كما أن موافقة النائب الشرعي تظل سارية المفعول حتى بالنسبة للذكر الذي مازال لم يبلغ سن الرشد القانوني.
إذا عرف أبو الطفل الذي يزداد أثناء فترة الخطوبة, لم تعد هناك حاجة تدعو إلى الزواج و إذا أضحت الخطبة تحل الآن محل الزواج.
"لا" الخطبة لا اثر لها ألا بالنسبة للطفل الذي يزداد أثنائها, فما العمل بالنسبة للأطفال الدين يزدادون بعد دلك؟
أطراف العلاقة لن يضلا مخطوبين أبد الدهر والافاننا سنسقط في قضية شرعية العلاقات غير الشرعية. يجب العلم أن الخطبة مجرد تواعد بالزواج, وبالتالي فهي لاتنشئ أي التزام بالزواج ولكل من الطرفين حق العدول عنها, ولهدا السبب, يحتفظ الزواج بأحقية وجوده لأنه يقنن العلاقات بين الأزواج, سواء أثناء الزواج أو بعد وفاة أحد الطرفين.
الزوج ليس مطالبا بالنفقة على زوجته ولو كانت لا تشتغل.
"لا" ولو أن المشروع أقر بالمساواة بين الزوجين وأكد اقتسامهما للمسؤولية داخل الأسرة, فان الزوج يظل ملتزما بالنفقة على زوجته. وإذا كانت هده القاعدة لا تظهر صراحة في بنود المدونة الجديدة, فإنها تستنتج من الرخصة التي أعطيت للزوجة والقاضية بأحقية مطالبتها بالطلاق في حالة ما إذا امتنع الزوج عن الإنفاق.وفق ماتنصعليهالمادة102 من المشروع, الفقرة الثانية والثالثة تنصان على؛
# المشروع يقترح إطارا تعاقديا جديدا من أجل تدبير أو اقتسام الممتلكات التي تم تحصيلها أثناء الزواج بين الزوجين(الفصل49), وهكذا يصبح بمقدورهما بناء على عقد خاص تدبير طبقة هدا الاقتسام سواء بالتساوي بينهما أو بطريقة أخرى.
# إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات, مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات لتنمية أموال الأسرة.
المرأة دائما تفقد حضانة ابنها عندما تتزوج.
"لا" زواج الحاضنة إلام, لا يسقط حضانتها في الأحوال الأربعة التالية؛
# إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها.
# إذا كانت بالمحضون عاهة أو علة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
# إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون.
# إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
"نعم" زواج الأم يفقدها حضانتها طفلها إذا ما وصل إلى سن السابعة من العمر, أ, إذا كانت وضعية الطفل المحضون لا تندرج ضمن أحد من الحالات الأربع المشار إليها سابقا.
للأنثى نفس الحصة من الميراث المخصصة للذكر.
"لا" مشروع المدونة الجديدة لم يمس القواعد المنظمة للإرث.
"نعم" المساواة بين الحفيدة والحفيد من جهة الأم مع أولاد الابن في الاستفادة من حقهم في تركة الجد( الوصية الواجبة), بدل اقتصار هدا الحق حاليا على أولاد الابن فقط.
الطلاق لم يعد له وجود
"لا" الزوج له دائما حق طلاق زوجته, القاضي يمكن أن يمنح الزوج الترخيص بالطلاق ولا يمكنه أن يرفض منح هدا الحق للزوج الذي يفي بكل التزاماته المالية ازاء زوجته وأبنائه, الطلاق اصبح فقط تحت مراقبة القاضي نظرا لتبعاته المادية و ليس على مستوى ممارسته.الزوج له دائما الحق في طلاق زوجته.
المرأة عليها دائما واجب الطاعة اتجاه زوجها
"لا" الزوجة لم تعد مجبرة على طاعة زوجها, بل لقد أضحى الزوجان بمثابة شريكين حقيقيين, الزوج لم يعد يتمتع بدرجة أعلى اتجاه زوجته.
الزوجة يمكن لها التطليق في جميع الأحوال
.
"لا" نصوص المشروع الجديد حدد الحالات التي تمكن للزوجة اللجوء لطلب التطليق بعد تحقق الشروط الواجبة لدلك, وهكذا فقد أخذ بمبدأ التطليق للضرر, والمشروع وسع بالفعل ما المقود بمفهوم الضرر, ولكن يبقى على الزوجة أن تدلي بوسائل للإثبات, يمكن أيضا للزوجة أن تشترط على زوجها أثناء عقد القران أن يجعل العصمة من حقها, وبمجرد ما إن قبل الزوج بهذا التنصيص يلغى أي اعتراض من قبله عليه. وبالنسبة لطلاق الخلع يمكن للقاضي أن يتدخل في الحالات التي يكون فيها الزوجان غير متفقين على مبلغ التعويض, ولكن يظل رأي الزوج دائما ضروريا.
"نعم" في الحالات التي تعجز فيها الزوجة عن توقيع الطلاق بعد استنفاد جميع الطرق المشار إليها أعلاه, يمكن لها أن تلجأ إلى مسطرة الطلق للشقاق التي أدخلهما المشروع في المادتين69و100 والتي تسمح لها بالحصول على الطلاق دون الحاجة لأن تدلي بمعللات لهدا الطلب, تكفيها في هده الحالة أن تبسط أمام قاضي المحكمة اختلاف المبررات المؤكدة لمعقولية طلب الشقاق. القاضي من جهته يقوم بمحاولة التوفيق, وإذا فشلت هده المحاولة , وكان للزوجين أولاد, يقوم القاضي بمحاولة ثانية للتوفيق بعد انصرام اجل30 يوما من تاريخ المحاولة الأولى, وبعدها يمكن أن يعلن عن انتهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين ,أي عن الطلاق.
المرأة الحاضنة لأبنائها بإمكانها تغيير المدينة أو حتى البلد القاطنة بهما
"نعم" المرأة الحاضنة لا تفقد حضانتها إذا غيرت سكناها إلى مدينة أخرى غير تلك التي يقطن بها الأب,هدا هو التوجه الجديد للاجتهاد القضائي, وهو الاتجاه ذاته الذي تسير عليه توجهات محرري مشروع المدونة الجديدة للأسرة .
"لا" تغيير البلد يمكن أن يكون سببا لسقوط الحضانة, فالحدود الترابية الفاصلة بين إقامة الأم والمغرب, إضافة إلى صعوبات الحصول على تأشيرة العبور, كلها عوامل قد تشكل عراقيل أمام ممارسة الأب لحقه في الزيارة.
القاضي هو الذي يعطي الترخيص بالزواج.
"نعم" ترخيص القاضي ضروري في الحالات التالية :# الزواج دون سن الأهلية.
# التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هده المدونة .
# زواج معتنقي الإسلام و الأجانب .
إملاء الشروط مسألة ضرورية ويضمن كل ما يشترط مباشرة في عقد الزواج
"لا" الشروط متروكة للإرادة الحرة للأطراف, ون أجل أن تضمن هده الشروط بالعقد, يجب أن تكون مملاة من أحد الزوجين وموافق عليها الطرف الآخر.
المرأة دائما محتاجة لشهادة 12 فرد لإثبات أنها كانت ضحية عنف من الزوج نتج عنه عدة أضرار للحصول على الطلاق.
"نعم" يعد عنف الزوج من الأسباب التي تعطي للزوجة حق طلب الطلاق للضرر, وعليها أن تثبت هدا الضرر بكل الوسائل الشرعية المتاحة, بما في دلك شهادة الشهود.
"لا" لمبعد الأمر متعلقا بشهادة 12 شاهدا لإثبات هدا الضرر,تحرر شهادتهم في عقد خاص, ولكن فقط بشهادة شخصين أو أكثر, يستمع القاضي لشاهدتهم في غرفة المشورة ( المادة 100 من المشروع).
إدا لم تثبت الزوجة الضرر, ومنه الضرر الحاصل عن العنف في العلاقة الزوجية, وأصرت بدلك على طلب التطليق, يكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
وضع الطلاق بيد القضاء سيرفع من معدل الطلاق
"لا" الإجراءات التي تم اعتمادها على مستوى الطلاق لصالح الزوج وكدا إقرار حق طلب التطليق للضرر لصالح الزوجة, خاصة على مستوى الضمانات المالية والمساطر الإجرائية واعتمادها أثناء محاولتي التوفيق بين الزوجين و إدا كان لهما أبناء, كلها يمكن أن تشكل عراقيل أمام طلبات فسخ الزواج.
الرجل له حق إرجاع زوجته أثناء العدة ولو بعدم رضاها.
"لا" موافقة الزوجة أضحت شرطا أساسيا لرجوع المياه إلى مجاريها, سواء أثناء أو بعد العدة.
من واجب العدول إخبار الزوجين بكامل حقوقهما.
"لا" ليس هناك نص يجبر العدول على ضرورة إخبار أطراف العلاقة الزوجية بحقوقهما المتعلقة بالزواج, وأثاره وبإمكانية تضمين عقد الزواج لبعض الشروط.
"نعم" بالنسبة للوثيقة المتعلقة بتدبير وتوزيع الممتلكات العائلية التي روكمت أثناء الزواج, فإن العدول ملزومون بإخبار الأطراف بمقتضيات مدونة الأسرة على هدا المستوى( المادة 49 من المدونة).
الحسم في قضايا الطلاق داخل المحاكم أضحى محددا بأجل.
"نعم" أصبح البت في قضايا انحلال العلاقة الزوجية محددا بآجال, أمد هده الآجال يختلف حسب الحالات وتمتد إلى لحظة الإعلان عن الطلاق, أي في جلسة تنعقد بعد ستة أشهر كحد أقصى ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
أيضا لا يشترط المشروع في بعض الحالات إمكانية المرور إلى المرحلة الاستئنافية ليكتسب الطلاق صبغته النهائية بعد نطق الحكم به.
الطفل لم يؤخذ بعين الحسبان في مشروع مدونة الأسرة
"لا" فلأجل مصلحة الطفل, نجد مشروع المدونة الجديدة قد أتى بالعديد من المقتضيات:
1- مصلحة الطفل مضمنة في العديد من البنود التي لا تهم إلا الزوجين؛
#المادة4 تنص على إنشاء أشرة مستقرة تحت رعاية الزوجين.
#المادة 41 تشترط على طالب التعدد التوفر على الموارد الكافية لرعاية الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
#المادة51 تنص على مبدأ التشاور بين الزوجين في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل.
#المادة80 والمتعلقة بطلب الطلاق من الزوج, تلزم هدا الأخير أن يضمن طلبه بمعلومات حول عدد الأطفال عند الاقتضاء وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.
#المادة82تستوجب على المحكمة قيامها بمحاولتين للصلح بين الزوجين في حالة وجود أطفال.
#المادة85 تلزم القاضي بتحديد النفقة للأطفال فبحالة وقوع الطلاق معمرا عات الحالة المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
#المادة89 تنص أن على القاضي عندما يأذن للزوجة بالطلاق, أنيبت بمستحقات الزوجة وكذا الأبناء.
#المادة114 تقضي بأن اتفاق الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما بدون شروط, يجب ألا تتنافى مع أحكام المدونة وألا تضر بمصالح الأطفال.
2- مصلحة الطفل تبرر الإجراءات التي ينص عليها مشروع مدونة الأسرة في الحالات التالية :
# مرحلة الخطبة لا تلغي بحقوق الطفل ليظهر إثنائها, حيث يتم إلحاقه بأبيه(المادة 156).
# في المادة54, نص المشروع على العديد من المقتضيات التي تهدف بمجملها إلى حماية حقوق الطفل.
# أغلب المقتضيات الواردة في المواد من170إلى 175 من المشروع, تستهدف أساسا حماية مصلحة الطفل.
# بالنسبة للحضانة, روعيت مصلحة الطفل في حالة زواج الأم الحاضنة.
يفتح باب النقاش لمن يرغب..
أختكم بنت أغادير
اشكرك على هذا الكم الهائل من المعلومات عن مدونة الاسره المغربية
بس اختي الكريمه انا ارا ان القوانين تكون جدا بعيده عن الشريعه لعلي اكون غلطان
لكن انا لا استطيع ان احكم عن المجتمع المغربي وما هي مشكلاته فلا استطيع ان افتي عن حال بلد آخر
لمن مثل مساوات البنت بالولد في الارث هذا مخالف وغيره من قوانين ... ولنا نقاش